الحنفية (¬1)، والمشهور في مذهب المالكية (¬2)، وقول في مذهب الشافعية (¬3)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬4)،
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية. (¬5)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬6).
وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (¬7)، وأحد القولين عن الإمام مالك رحمه الله (¬8)، واختاره بعض
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 147) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (1/ 37)، وحاشية ابن عابدين (1/ 233).
(¬2) قال في تنوير المقالة (1/ 557): " والمشهور أنه يتيمم كالمسافر " يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (1/ 335)، التفريع لابن الجلاب (1/ 201).
وقال في المعونة (1/ 143): " وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافاً لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافاً للشافعي ".
(¬3) المجموع (2/ 350).
(¬4) المبدع (1/ 206)، الإنصاف (1/ 279)، الكافي (1/ 65)، المحرر (1/ 21).
(¬5) قال النووي في المجموع (2/ 350): " قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب ".
(¬6) شرح البخاري لابن رجب (2/ 225).
(¬7) المبسوط (1/ 68)، البحر الرائق (1/ 147)، الفتاوى الهندية (1/ 27)، وقال في الجوهرة النيرة (1/ 21): "وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة، وهي ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة، أو صلاة العيد، أو خوف الجنب من البرد، وعن السلمي جواز ذلك، والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء ".
قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 293): " قال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض، ولا لخوف خروج الوقت ".
(¬8) قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 557): " وظاهر كلامه أن الحاضر =