كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

الفصل الثاني:
في تعذر استعمال الماء
المبحث الأول:
في تيمم المريض
اختلف أهل العلم في تيمم المريض:
فقيل: المريض لا يتيمم أصلاً مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء (¬1).
واستدلا بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} (¬2).
قال ابن عبد البر: " ولولا قول الجمهور، وما روي من الأثر (¬3)، كان قول عطاء صحيحاً، والله أعلم " (¬4).
¬_________
(¬1) الأوسط لابن المنذر (2/ 20 - 21)، التمهيد لابن عبد البر (19/ 294)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 204)، المحلى لابن حزم (1/ 346) مسألة: 224، المجموع (2/ 321)، المغني (1/ 161).
(¬2) المائدة: 6.
(¬3) يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف.
(¬4) التمهيد (19/ 294).

الصفحة 119