كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

تعريف التيمم عند الفقهاء:
تعريف الحنفية:
قال في بدائع الصنائع: " عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهر بشرائط مخصوصة " (¬1).

تعريف المالكية:
قال الصاوي في تعريف التيمم: " طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية " (¬2). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والمراد بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها (¬3).

تعريف الشافعية:
قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلاً عن الوضوء، أو الغسل، أو بدلاً عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة (¬4).

تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: " مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص" (¬5).
وهذه التعريفات متقاربة، وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 45).
(¬2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 179).
(¬3) الفواكه الدواني (1/ 152)، شرح الخرشي لمختصر خليل (1/ 185).
(¬4) حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 88)، تحفة المحتاج (1/ 324).
(¬5) كشاف القناع (1/ 160)، وللاستزادة من الاطلاع على تعريف التيمم لغة انظر: شرح حدود ابن عرفة (ص: 42)، معجم مقاييس اللغة (1108).

الصفحة 12