كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

المبحث الرابع:
إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟
إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (¬3)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬4)، وهو اختيار ابن حزم (¬5).
وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (¬6)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (¬7).
ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.
¬_________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 135)، الجوهرة النيرة (1/ 26).
(¬2) التاج والإكليل (1/ 343)، الذخيرة للقرافي (1/ 344) أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 21 - 22).
(¬3) قال النووي في المجموع (2/ 291): " إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق". وانظر منهاج الطالبين (ص: 6)، الإقناع للشربيني (1/ 79)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 15)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 93).
(¬4) المبدع (1/ 212)،
(¬5) المحلى (1/ 360)
(¬6) الذخيرة للقرافي (1/ 344).
(¬7) قال النووي في المجموع (2/ 291): " حكى صاحب التتمة والبيان وجهاً أنه
لا يلزمه قبوله، كما لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة، وهذا ليس بشيء ". اهـ

الصفحة 147