كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (¬1)، ومحمد بن جرير الطبري (¬2).

دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.
الدليل الأول:
(1412 - 44) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل (¬3).
[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه] (¬4).
¬_________
= وقال في الإنصاف (1/ 304): " ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفاً من فواتها قولاً واحداً، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ... ".
(¬1) الاستذكار (3/ 42)، المغني (1/ 166)، المجموع (5/ 181).
(¬2) المجموع (5/ 181)، فتح الباري (3/ 192)، عمدة القارئ (2/ 245).
(¬3) المصنف (2/ 497) رقم 11467.
(¬4) والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 86) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عمر بن أيوب به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70)، والبيهقي في الخلافيات (855) من طريق المعافى ابن عمران، عن مغيرة بن زياد به. =

الصفحة 161