كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

المبحث الثالث:
التيمم لخوف فوات الجمعة
اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة، فهل يتيمم لها، أو يتوضأ ولو فاتته، بناء على أن الجمعة لها بدل، وهو صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،
فقيل: لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمشهور من مذهب المالكية (¬2)، ومذهب الشافعية (¬3)، ومذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: بل يتيمم لها، وهو قول في مذهب المالكية خلاف المشهور عند المتأخرين (¬5)، واختاره ابن تيمية (¬6).
وقيل: يتيمم، ويصلي الجمعة، ثم يتوضأ، ويعيدها ظهراً، وهو قول في مذهب المالكية (¬7).
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 43)، تحفة الفقهاء (1/ 39)، البحر الرائق (1/ 167)، الدر المختار (1/ 246)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 77).
(¬2) التاج والإكليل (1/ 329)، مواهب الجليل (1/ 329)، الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 148)، الفواكه الدواني (1/ 153).
(¬3) مختصر المزني (1/ 100)، الأم (1/ 52،232)، والمجموع (2/ 280)، نهاية المحتاج (1/ 309).
(¬4) الإنصاف (1/ 303)، المبدع (1/ 232) ..
(¬5) حاشية الدسوقي (1/ 148)، مواهب الجليل (1/ 329).
(¬6) المبدع (1/ 323)، الاختيارات (ص: 20).
(¬7) التاج والإكليل (1/ 329)، مواهب الجليل (1/ 329).

الصفحة 171