المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة
إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة،
اختلف أهل العلم في هذا،
فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلاً، وإنما يتيمم للمكتوبة (¬5).
دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:
الدليل الأول:
(1419 - 51) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 55) , المبسوط (1/ 113)، فتح القدير (1/ 138).
(¬2) قال ابن الجلاب في التفريع (1/ 203): " ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وصلها بها، أو قطعها عنها ". وانظر المنتقى للباجي (1/ 111)، التاج والإكليل (1/ 495 - 496)، مواهب الجليل (1/ 340).
(¬3) المجموع (2/ 256)، المهذب (1/ 36)، الإقناع للماوردي (ص: 32)،
(¬4) المغني (1/ 158 - 159)، شرح العمدة (1/ 445)،
(¬5) المغني (1/ 169)، الذخيرة (1/ 357 - 358).