الشرط الخامس:
طلب الماء قبل التيمم
سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.
وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،
فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية (¬1)، وراوية عن أحمد (¬2).
وقيل: يجب عليه الطلب، فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه، وهو مذهب الجمهور (¬3).
دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:
الدليل الأول:
استدلوا بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء} فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب.
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 108)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 530).
(¬2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 91) وذكر قولين:
الأول: أنه شرط،. وهذا نقل صالح وابن منصور، واختيار الخرقي.
والثاني: أنه مستحب، وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول.
(¬3) انظر في مذهب المالكية: المقدمات (1/ 120)، الذخيرة للقرافي (1/ 335)، المعونة (1/ 149).