كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

الدليل الثاني:
(1433 - 65) روى البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... "الحديث (¬1).
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " أدركته الصلاة " أي أدركه وقت الصلاة، فهذا دليل على أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة.
ويجاب:
أن الحديث إنما هو عن وجوب التيمم على العبد لوجوب الصلاة، فلا يجب التيمم على العبد إلا إذا أدركته الصلاة: أي وجب عليه فعلها، فالحديث في معنى الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} (¬2)، فإذا كانت هذه الآية لا تمنع من الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، لم يمنع الحديث من التيمم قبل دخول الوقت.

دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
الدليل الأول:
لا يوجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع من التيمم قبل الوقت، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل الصحيح الخالي من النزاع.
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (335).
(¬2) المائدة: 6.

الصفحة 250