كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

الشرط السابع:
في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
الفرع الأول:
في التيمم بغير التراب.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم " (¬1).
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض (¬2).
وقال ابن رشد: " حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض " (¬3).
واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،
فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5).
¬_________
(¬1) الأوسط (2/ 37).
(¬2) الاستذكار (1/ 309).
(¬3) مقدمات ابن رشد (1/ 113).
(¬4) أحكام القرآن للجصاص (2/ 554)، المبسوط (1/ 108)، شرح فتح القدير (1/ 112 - 113)، تبيين الحقائق (1/ 38 - 39)، البحر الرائق (1/)، بدائع الصنائع (1/ 53)، حاشية ابن عابدين (1/ 230).
(¬5) مواهب الجليل (1/ 350)، التمهيد (19/ 281)، الاستذكار (3/ 157)، الشرح الصغير (1/ 195)، حاشية الدسوقي (1/ 155).

الصفحة 253