كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: ونظير ذلك قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} الآية (¬1)، فأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلوات داخلة في جملة قوله: {حافظوا على الصلوات} (¬2)، ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: {والصلاة الوسطى} (¬3)، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجاً سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات " اهـ (¬4).
فكأن ابن المنذر يقول مفهوم {والصلاة الوسطى} (¬5) الآية، لم يؤخذ ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات.

الدليل الثالث:
(1437 - 69) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب (¬6).
[إسناده ضعيف] (¬7).
¬_________
(¬1) البقرة: 238.
(¬2) البقرة: 238.
(¬3) نفس السورة، ونفس الآية.
(¬4) الأوسط (1/ 270).
(¬5) البقرة: 238.
(¬6) المسند (2/ 278).
(¬7) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (911)، ومن طريقه أحمد كما في إسناد الباب. =

الصفحة 261