كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

الفرع الرابع:
في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (¬3)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬4)، واختيار ابن حزم (¬5).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬6)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬7).

دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.
¬_________
(¬1) جاء في تبيين الحقائق (1/ 38): " قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا ".وانظر شرح فتح القدير (1/ 136).
(¬2) التاج والإكليل (1/ 518 - 519)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 42).
(¬3) المجموع (2/ 251)، طرح التثريب (2/ 109).
(¬4) المغني (1/ 160 - 161)، الإنصاف (1/ 286).
(¬5) المحلى (1/ 186).
(¬6) المجموع (2/ 251)، طرح التثريب (2/ 109).
(¬7) المغني (1/ 160 - 161)، الإنصاف (1/ 286)، الفروع (1/ 223).

الصفحة 273