كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

والشافعية (¬1).
وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين،
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬2)، وأشهر القولين عن الأوزاعي رحمه لله (¬3).
وقيل: الضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين فرض، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة، وهو المشهور عند المالكية (¬4)،
¬_________
= وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين ". وقال في الإشراف (1/ 158): " اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ... ومنهم من قال: إلى الكوعين، وهو قول ابن حبيب ". اهـ وانظر المعونة (1/ 145).
(¬1) الأم (1/ 49)، المجموع (2/ 243)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 82)، المهذب (1/ 33)، حلية العلماء (1/ 181)، مغني المحتاج (1/ 60).
(¬2) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 127)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 11)، ومسائل أحمد رواية أبي الفضل (2/ 121) و (3/ 24)، المغني (1/ 154)، الإنصاف (1/ 301) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 62)، المبدع (1/ 229)، المحرر (1/ 21)، شرح العمدة (1/ 411)، شرح منتهى الإرادات (1/ 98)، تنقيح التحقيق (1/ 563)، مجموع الفتاوى (21/ 22) وقد نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
(¬3) الاستذكار (3/ 163).
(¬4) التمهيد (19/ 282)، التاج والإكليل (1/ 356)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 76 - 77)، الشرح الكبير (1/ 158)، الفواكه الدواني (1/ 157)، القوانين الفقهية (ص: 30)، حاشية الدسوقي (1/ 158)، الخرشي (1/ 194)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 165 - 166)، مواهب الجليل (1/ 356).
وذكر صاحب الذخيرة (1/ 352) بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة، ففيها ثلاثة أقوال: =

الصفحة 298