كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 186)، والحاكم في المستدرك (1/ 180)، والبيهقي في السنن (1/ 224). ومحمد بن سنان القزاز ضعيف،
قال الدارقطني: " يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه، فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز، عن عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وغيره يرويه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وكذلك رواه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن نافع، عن ابن عمر، من فعله موقوفاً. تاريخ بغداد (5/ 344).
وسبق الكلام على هذا الطريق منفرداً في مبحث: تقدير المسافة التي تبيح التيمم، ويسقط فيها طلب الماء، فانظره مشكوراً.
وقد خالف عليَّ بن ظبيان ومحمدَ بن سنان القزاز كلٌ من:
1 - سفيان الثوري كما في الأوسط لابن المنذر (2/ 48).
2 - وعلي بن معبد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 114).
3 - يحيى بن سعيد القطان،
4 - وهشيم بن بشير كما في سنن الدارقطني (1/ 180)، وسنن البيهقي (1/ 207):
أربعتهم (سفيان وعلي بن معبد ويحيى بن سعيد القطان وهشيم) رووه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه، مخالفين في ذلك علي بن ظبيان ومحمد بن سنان.
ورواه عن نافع مرفوعاً أيضاً سليمان بن أبي داود الحراني،
أخرجه الدارقطني (1/ 181)، والحاكم (1/ 180) من طريقه، عن سالم ونافع،
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".
كما أخرجه الدارقطني (1/ 181) وعلقه البيهقي في السنن (1/ 207) من طريق سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم،
عن أبيه، قال: تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربنا أيدينا على الصعيد، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا =

الصفحة 302