رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬1)، واختيار ابن مسلمة من المالكية (¬2)، ورجحه ابن حزم رحمه الله (¬3).
ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب (¬4).
وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية (¬5)، والمالكية على المشهور (¬6).
ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 107) أحكام القرآن للجصاص (2/ 550) بدائع الصنائع (1/ 46)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 349).
(¬3) المحلى (1/ 376).
(¬4) المبسوط (1/ 107)، حاشية ابن عابدين (1/ 232)، مواهب الجيل (1/ 349)، الفواكه الدواني (1/ 157)، مطالب أولي النهى (1/ 220)، كشاف القناع (1/ 178)، منار السبيل (1/ 56).
(¬5) المبسوط (1/ 107)، بدائع الصنائع (1/ 46)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 550)، الفتاوى الهندية (1/ 26): وفي تبيين الحقائق (1/ 38): " ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار".
(¬6) مواهب الجليل (1/ 349)، الفواكه الدواني (1/ 157)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 155)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 77).
وقال في حاشية الدسوقي (1/ 155): " قال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان، وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف ".