وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعر،
اختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (¬1)، وهو مذهب المالكية (¬2)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬3)،
والحنابلة (¬4)،
وقيل: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم، وهو قول في مذهب الحنفية (¬5).
¬_________
(¬1) جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78): " وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من غير تخليل اللحية ... ".
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (1/ 135): " التيمم واجب فيه مسح البشرة، ثم يسقط بعدها ".
فهل قوله " ثم يسقط بعدها" هل يريد أنه يسقط إلى بدل، وهو مسح اللحية، أو يسقط إلى غير بدل، لم يصرح بشيء.
(¬2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 195)، الخرشي (1/ 191)، مواهب الجليل (1/ 350).
(¬3) قال في المهذب (1/ 33): ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول".
وقال في تحفة المحتاج (1/ 362): " (ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) وفي وجه: أو يد ".
واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعر، انظر كفاية الأخيار (1/ 60). وانظر نهاية الزين (ص: 37)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 45)،
(¬4) شرح منتهى الإرادات (1/ 98)، مطالب أولي النهى (1/ 211)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 245).
(¬5) جاء في السراج الوهاج كما نقله ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 152): " ولا يجب عليه مسح اللحية في التيمم ". =