كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

بمنزلة ما بقي في الإناء بعد الاستعمال منه، وليس هو بمستعمل، ويجوز التيمم به " (¬1).
وقال ابن تيمية: " وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح " (¬2).
وليس فيه دليل على استحباب - فضلاً عن وجوب - تفريج الأصابع، ولم يدل عليها سنة مرفوعة، ولا أعلم بها أثراً صحيحاً، والسنة لزوم ما ورد في السنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يستحسن شيء من الصفات إلا بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم.
¬_________
(¬1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 297).
(¬2) الاختيارات (ص: 20).

الصفحة 342