كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

المطلوب هو ضرب الأرض باليدين ومسح الوجه واليدين بهما، وليس نقل التراب من الأرض.
ونفخ اليدين ليس واجباً؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في آية التيمم، قال تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (¬1)، وكان ابن عمر لا ينفخ يديه،
(1460 - 92) فقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب، ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب. قال عبد الرزاق: وبه نأخذ (¬2).
[إسناده صحيح] (¬3).
¬_________
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) المصنف (817).
(¬3) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 48)، والدارقطني في سننه (1/ 182).
وروي مرفوعاً، وهو ضعيف جداً، انظر الدراقطني (1/ 181، 182)، والحاكم (1/ 179 - 180). وانظر إتحاف المهرة (9567).

الصفحة 374