الفصل الرابع:
في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى
ذهب الفقهاء إلى استحباب التيامن في التيمم، وهو تقديم مسح اليد اليمنى على اليد اليسرى (¬1).
واعتبر المالكية ذلك من فضائل التيمم (¬2).
ومستند هذا الاستحباب:
(1461 - 93) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (¬3).
¬_________
(¬1) قال ابن نجيم من الحنفية في البحر الرائق (1/ 153 - 154): " وسنن التيمم سبعة .. وهي التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى ".
وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: 82)، غاية البيان في شرح ألفاظ ابن رسلان (ص: 64)، مغني المحتاج (1/ 100).
قال في كفاية الأخيار (1/ 61): وسننه: ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة .. ".
وفي مذهب الحنابلة: قال في مطالب أولى النهى (1/ 220): وسنن تيمم: ترتيب ... وتقديم يد يمنى على يد يسرى في مسح، لا في ضرب ".
وتقدم لنا الصفة المستحبة عند الحنابلة في مسح الكف، بأن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر كفه الأيمن .. انظر المبدع (1/ 231).
(¬2) الشرح الكبير (1/ 158)، الفواكه الدواني (1/ 152)، منح الجليل (1/ 155).
(¬3) صحيح البخاري (168)، ومسلم (268).