الفصل الخامس:
في تجديد التيمم
ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم (¬1)،
وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (¬2).
دليل من قال: لا يستحب:
استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.
واستدلوا أيضاً: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.
واستدل من استحب التجديد:
بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.
والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبادة سنة كفعله لها.
وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 8)، المغني (3/ 120)، المجموع (1/ 487)، وقال في كشاف القناع (1/ 89): " ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده ".
(¬2) حلية العلماء (1/ 188 - 189)، روضة الطالبين (1/ 123)،
قال النووي في شرح صحيح مسلم (3/ 178): " وفي استحباب تجديد التيمم وجهان، أشهرهما: لا يستحب، وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره، إذا قلنا: لا يجب الطلب لمن تيمم ثانياً في موضعه، والله أعلم ".