كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

ولم نجد له عزماً} (¬1)، أي: قصداً بليغاً، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (¬2).
وفي اصطلاح الفقهاء:
الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (¬3).
وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق (¬4).
وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (¬5).
وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (¬6).
وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (¬7).
وإذ عرفنا الرخصة والعزيمة، فقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رخصة أو عزيمة؟.
¬_________
(¬1) طه: 115.
(¬2) لسان العرب (7/ 40) و (12/ 401) مختار الصحاح (ص: 101، 181).
(¬3) المستصفى (ص:78).
(¬4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 35).
(¬5) الفواكه الدواني (1/ 161).
(¬6) الخرشي (1/ 176).
(¬7) البحر المحيط (2/ 29 - 30)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: 149)، فقد عرف العزيمة بقوله: " حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

الصفحة 38