فقيل: رخصة، وهو مذهب الجمهور (¬1)،
وأومأ إليه ابن القيم رحمه الله (¬2).
وقيل: عزيمة، وهو قول في مذهب الشافعية (¬3)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: عزيمة عند عدم الماء، رخصة في حق المريض إذا تيمم مع وجود الماء، أو مع بُعْدِه، أو بيعه بأكثر من ثمنه، وهو قول في مذهب المالكية (¬5)،
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 37)، شرح فتح القدير (1/ 123)، البحر الرائق (1/ 146).
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 325 - 326)، الفواكه الدواني (1/ 152)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 179).
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 238): " وهو - يعني: التيمم - رخصة وفضيلة، اختصت بها هذه الأمة ". وانظر نهاية المحتاج (1/ 263).
(¬2) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 301): " وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث، فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث، سقط مسح البدن كله بالتراب بطريق الأولى؛ إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ".
(¬3) قال في المنثور في القواعد (2/ 165): " ومنه التيمم لفقد الماء أو للخوف من استعماله إذا جعلناه رخصة، وهو ما أورده الإمام والرافعي.
والثاني: أنه عزيمة، وهو ما أورده البندنيجي. والثالث: التفصيل بين التيمم لعدم الماء فعزيمة، أو للمريض أو بعد الماء عنه، أو بيعه بأكثر من الثمن فرخصة، وهو ما أورده الغزالي في المستصفى ... ".
(¬4) المغني (1/ 52)، شرح منتهى الإرادات (1/ 62).
(¬5) مواهب الجليل (1/ 325 - 326)، الفواكه الدواني (1/ 152)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 179) ..