كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

التيمم نوعان: عام، وخاص، أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم «(¬1).
وقال المرداوي الحنبلي:» وأما مبطلات التيمم، فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت: جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم «(¬2).
ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معاً، ثم أحدث،
فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغر، ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
وقيل: يبطل تيممه كله، ويعود جنباً، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬6).
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 56).
(¬2) الإنصاف (1/ 297).
(¬3) حاشية ابن عابدين (1/ 255)، المبسوط (1/ 114)، وقال في الدر المختار
(1/ 255): " فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثاً، لا جنباً ... ".
(¬4) حواشي الشرواني (1/ 371)،
(¬5) قال في كشاف القناع (1/ 176)» وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة «، وانظر الإنصاف (1/ 290)، ومطالب أولي النهى
(1/ 213)، المغني (1/ 167).
(¬6) الخرشي (1/ 195)، مواهب الجليل (1/ 357)، وقال في حاشية الدسوقي
(1/ 158): "واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر، =

الصفحة 390