كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

المبحث الثاني:
إذا وجد الماء أثناء الصلاة
إذا قدر المتيمم على استعمال الماء، وهو في الصلاة، فهل يلزمه الخروج، أو يتم صلاته؟
في هذه المسألة اختلف أهل العلم،
فقيل: تبطل صلاته، ويجب أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬2)، واختيار ابن حزم (¬3).
وقيل: يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬4)، ورواية عن
¬_________
(¬1) جاء في أحكام القرآن للجصاص (2/ 539): واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته، وتوضأ، واستقبل، وقال مالك والشافعي: يمضي فيها، وتجزئه ... ". وانظر: المبسوط
(1/ 110)، الفروق للكرابيسي (1/ 38)، بدائع الصنائع (1/ 57)، شرح فتح القدير
(1/ 385).
(¬2) المستوعب (1/ 308)، الإنصاف (1/ 298)، كشاف القناع (1/ 177).
(¬3) المحلى مسألة (234).
(¬4) جاء في الموطأ (1/ 55): " قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات " وانظر: الإشراف (1/ 164)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 566)، وجاء في مواهب الجليل (1/ 357): " قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن يقطع، فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع، أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك، ويكون عاصياً إن فعل، وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة، لا يستحب له أن يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم، وهو على إياس من الماء، وأما من تيمم، وهو يرتجي =

الصفحة 399