وقيل: يتطهر، ويبني على صلاته، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬1).
دليل من قال ببطلان الصلاة:
الدليل الأول:
(1466 - 98) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان،
عن أبي ذر، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬2).
[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (¬3).
فأوجب استعمال الماء إذا وجده، وهو يشمل ما إذا كان قبل الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو بعد الصلاة، فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصلاة بطلت صلاته.
الدليل الثاني:
(1467 - 99) ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ح وعن عباد ابن تميم،
¬_________
= عليه أن يقطع الصلاة، وكان له أن يتمها، فإذا أتمها توضأ لصلاة غيرها، ولم يكن له أن يتنقل بتيمم للمكتوبة إذا كان واجداً للماء بعد خروجه منها ".
(¬1) الفروع (1/ 233).
(¬2) المصنف (913).
(¬3) انظر حديث رقم (39) من كتابي أحكام الطهارة، المياه والآنية، وهو جزء من هذه السلسلة.