سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو من إجماع الصحابة، ولا يوجد حجة على بطلان عبادة كان صاحبها ممتثلاً الأمر الشرعي فيما فعل.
الدليل الثالث:
(1472 - 104) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن إسحق المسيبي، أخبرنا عبد الله ابن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء ابن يسار،
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين (¬1).
[رجح أبو داود أن الحديث مرسل، وأن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ] (¬2).
¬_________
(¬1) سنن أبي داود (338).
(¬2) ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه الدارمي (744)، والطبراني في الأوسط
(1842).
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الليث متصل الإسناد إلا عبد الله، تفرد به المسيبي.
قلت لم يتفرد به المسيبي، فقد أخرجه النسائي في السنن (433) أخبرنا مسلم بن عمرو ابن مسلم.
وأخرجه الطبراني نفسه في الأوسط (7922) من طريق يحيى بن المغيرة.
وأخرجه الحاكم (632) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 231) من طريق عمير بن مرداس، ثلاثتهم عن عبد الله بن نافع به. =