كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

عن عمار بن ياسر أبي اليقظان، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات، فدخل عليها أبو بكر، فقال: إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا لوجوهنا، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط
[الحديث مطضرب الإسناد منكر المتن] (¬1).
وجه الاستدلال:
قوله: " فنزلت عليهم الرخصة في المسح " وقول أبي بكر: " لقد نزل علينا فيك رخصة ".
ويجاب عن ذلك:
أولاً: الحديث إسناده منقطع على اختلاف فيه، كما أن متنه منكر، وقد اختلف فيه على الزهري (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (4/ 320).
(¬2) الحديث اختلف فيه على الزهري، فروي عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بن ياسر.
رواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:
فرواه الطيالسي في مسنده (637) ومن طريقه رواه البيهقي (1/ 208)، وأبو يعلى في مسنده (1633).
وحجاج بن محمد كما في مسند أحمد (4/ 320).
كلاهما رواه عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بذكر ضربتين للتيمم، والمسح إلى المناكب والآباط.
وخالفهما يزيد بن هارون، فأخرجه الطحاوي (1/ 111)، والشاشي في مسنده =

الصفحة 42