كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث.
الدليل الأول:
قالوا: إذا كان التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء، لم يرفعه مع عدمه كسائر المائعات (¬1).

الدليل الثاني:
(1377 - 10) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬2).
[حديث حسن] (¬3).

الدليل الثالث:
(1378 - 11) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:
" فلما انفتل - صلى الله عليه وسلم - من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
¬_________
(¬1) المنتقى للباجي (1/ 109).
(¬2) المصنف (913).
(¬3) سبق تخريجه انظر حديث رقم (39) من أحكام الطهارة.

الصفحة 53