الدليل الثالث:
(1384 - 17) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر،
عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بهم ذات يوم، ثم التفت إليهم فضحك، فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية، وصلى بهم، وهو جنب، فتيمم (¬1).
[حسن، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى] (¬2).
دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ.
الدليل الأول:
(1385 - 18) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن بيان، عن محمد ابن المنكدر،
عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يؤم المتيمم المتوضئين (¬3).
[إسناده ضعيف جداً] (¬4).
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 93) رقم: 1036.
(¬2) انظر تخريجه في مبحث: وطء الرجل زوجه، وهو عادم للماء.
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (79): " قلت الرجل يجامع أهله في السفر، وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك، قد فعل ذلك ابن عباس.
فهنا جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح.
(¬3) الدارقطني (1/ 185)، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن (1/ 234)، وانظر إتحاف المهرة (3692).
(¬4) في إسناده صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (9/ 310). =