كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 12)

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬1).
وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك (¬2)، وقول بعض الظاهرية (¬3)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (¬4).

دليل من قال: لا يصلي:
الدليل الأول:
أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..} وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (¬5).
(1388 - 21) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:
¬_________
= رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه ". وانظر الهداية لأبي الخطاب (1/ 21)، المبدع (1/ 218). الإنصاف (1/ 282).
(¬1) المحرر (1/ 23)، الفروع (1/ 221 - 222)، الإنصاف (1/ 282 - 283)، المبدع (1/ 218 - 219)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 21)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 83).
(¬2) انظر الذخيرة للقرافي (1/ 350)، وقال خليل في مختصره (ص: 21): " وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 156)، الفواكه الدواني
(1/ 242)، مواهب الجليل (1/ 360).
(¬3) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 223).
(¬4) المرجع السابق.
(¬5) المائدة: 6.

الصفحة 74