الفصل الأول:
فقد الماء
إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافراً فإنه يشرع له التيمم إجماعاً، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... " (¬1).
ونقل الإجماع أيضاً العيني من الحنفية (¬2)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (¬3)، وابن تيمية (¬4)، وابن عبد الهادي (¬5) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
وإن كان حاضراً داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب
¬_________
(¬1) التميهد (19/ 270)، الاستذكار (2/ 3).
(¬2) عمدة القاري (4/ 7).
(¬3) بداية المجتهد (2/ 115).
(¬4) مجموع الفتاوى (21/ 350، 441).
(¬5) مغني ذوي الأفهام (ص: 46).
(¬6) مراتب الإجماع (ص: 18، 22)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/ 302).