كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير
اختلف العلماء في نجاسة الخنزير،
فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)، وقول في مذهب المالكية (¬2)، ومذهب الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬5)، ورجحه الشوكاني (¬6).

دليل من قال بنجاسة الخنزير.
الدليل الأول:
قال تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} (¬7).
والرجس: يأتي بمعنى النجس.
¬_________
(¬1) البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
(¬2) التمهيد (1/ 320).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309)، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31).
(¬4) الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(¬5) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، المدونة (1/ 5، 6)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 80)، الخرشي (1/ 85).
(¬6) السيل الجرار (1/ 38).
(¬7) الأنعام: 145.

الصفحة 115