كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

ثالثاً: أن كلمة ينوبه لا تعني فقط الاقتصار على الولوغ، فقد تبول فيه أيضاً، وبولها غير ريقها، والله أعلم.

الدليل الثالث:
(1519 - 47) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني،
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ورواه مسلم (¬1).

الدليل الرابع:
(1520 - 48) ما ورواه مسلم، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران،
عن ابن عباس قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (¬2).
وجه الاستدلال:
أن الحديث دال على أن هذه السباع من البهائم والطير محرمة الأكل، وكل ما كان محرم الأكل لا لحرمتها، وأمكن التحرز منها كانت نجسة.

الدليل الخامس:
ما قلناه سابقاً في نجاسة الخنزير، نعيده هنا: فالهر، حين حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بطهارتها، لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي النجاسة، ولم ير في كونها
¬_________
(¬1) البخاري (5530)، ومسلم (1932).
(¬2) مسلم (1934).

الصفحة 126