كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب طهور (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الرابع:
(1523 - 51) ما رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد.
ورواه عن سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة (شك الربيع)، كلاهما (إبراهيم وابن أبي حبيبة) عن داود بن الحصين، عن أبيه،
¬_________
(¬1) سنن الدراقطني (1/ 26)، ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 66). وانظر إتحاف المهرة (11336).
(¬2) في إسناده أيوب بن خالد،
قال ابن عدي: حدث عن الأوزاعي بالمناكير، ثم قال: ولأيوب بن خالد غير ما ذكرت من الأخبار قل ما يتابعه عليها أحد. الكامل (1/ 358).
وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر أحاديثه. التنقيح (1/ 49).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 125).
وقال القاسم بن زكريا المطرز عن إبراهيم بن هانئ، ثنا أيوب بن خالد الحراني وكان ثقة. المرجع السابق.
وفي إسناده أيضاً محمد بن علوان، قال ابن الجوزي: متروك الحديث، نقله الذهبي في المغني في الضعفاء (5832).
وقال الأزدي: متروك. انظر ميزان الاعتدال (3/ 651).
وهناك رجل اسمه محمد بن علوان يروي عن علي مرسلاً، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (8/ 49): مجهول. قال الحافظ في اللسان: أظنهما واحداً. (5/ 289).
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 49): هذا حديث منكر، ومحمد بن علوان ضعيف. اهـ

الصفحة 129