كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

مقدمة الكتاب
المبحث الأول
تعريف النجاسة
قدم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة، وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة، ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقولهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذا، وهناك فرق بين تعريف عينها، وبين تعريف حكمها، وقد اخترت من كل مذهب تعريفاً وقمت بشرحه وبيان محترزاته، والله الموفق.

تعريف الحنفية للنجاسة:
قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شرعاً (¬1).
فقولهم: " عين " خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.
وقولهم: " مُستقذرة شرعاً " خرج به ما استقذر طبعاً، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعاً؛ وذلك لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع.

تعريف المالكية للنجاسة:
قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه (¬2).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 8)، حاشية ابن عابدين (1/ 58).
(¬2) حدود ابن عرفة (ص: 27)، مواهب الجليل (1/ 43)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 32). =

الصفحة 13