المبحث الثاني
في بول وروث الحيوان
الفرع الأول
في بول وروث الحيوان المأكول
اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقاً، وهو مذهب المالكية (¬1)، والحنابلة (¬2).
وقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬3)، وقول في مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: إن بول الحيوان نجس، وأما بول الطير، فإن كان يذرق في الهواء كالعصافير والحمام والخفافيش فهو طاهر، وإن كان لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فهو نجس. وهذا مذهب الحنفية (¬5).
وقيل: بطهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي، وهو مذهب داود الظاهري (¬6).
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 94)، الخرشي (1/ 85 - 86)، القوانين الفقهية (ص: 27).
(¬2) مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 31)، ومسائل ابن هانئ (131)، والمستوعب (1/ 314)، المبدع (1/ 338)، الإنصاف (1/ 339)، الفروع (1/ 248 - 249).
(¬3) المجموع (2/ 547)، مغني المحتاج (1/ 79)، نهاية المحتاج (1/ 224).
(¬4) المستوعب (1/ 315).
(¬5) بدائع الصنائع (1/ 61 - 62)، البحر الرائق (1/ 239)، حاشية ابن عابدين (1/ 210).
(¬6) المحلى (2/ 169).