كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المبحث الثاني
الأصل في الأشياء الطهارة
هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها.
قال ابن حزم: " من ادعى نجاسة أو تحريماً لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة" (¬1).
وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها:
من الكتاب قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعاً} (¬2).
قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها, ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر (¬3).
وقال في مغني المحتاج: " اعلم أن الأعيان جماد وحيوان, فالجماد كله طاهر; لأنه خلق لمنافع العباد, ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته " (¬4).
وقال تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (¬5).
¬_________
(¬1) المحلى (مسألة: 394).
(¬2) البقرة: 29.
(¬3) بدائع الصنائع (1/ 65).
(¬4) مغني المحتاج (1/ 77)، وانظر أسنى المطالب (1/ 9)، حاشية البجيرمي (1/ 103).
(¬5) الأنعام: 119.

الصفحة 17