كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه قد فصل لنا ما حرم علينا: والتفصيل: هو التبيين، ومعنى هذا أنه بيَّن المحرمات، فما لم يبيِّن تحريمه فليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، وكل حلال لنا فهو طاهر.
وقد ذكر ابن تيمية: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه (¬1).
وقال القرافي: والطهارة ترجع للإباحة (¬2).
(1473 - 1) وأما الآثار، فمنها ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء،
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً} (¬3)، إلى آخر الآية (¬4).
[إسناده صحيح] (¬5).
¬_________
(¬1) بتصرف مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 536، 541).
(¬2) الفروق (2/ 35).
(¬3) الأنعام: 145.
(¬4) سنن أبي داود (3800).
(¬5) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1404) رقم: 8000، والطحاوي في شرح مشكل الآثار على إثر حديث (754)، والحاكم (4/ 115) والمقدسي في الأحاديث المختارة (504) من طريق الفضل بن دكين به. =

الصفحة 18