كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وأما الإجماع، فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك " (¬1).
¬_________
= وأخرجه ابن حزم في المحلى (7/ 436) من طريق أحمد بن الهيثم، نا محمد بن شريك به.
وأخرجه البيهقي (9/ 330) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به. وفيه قصة.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 259) عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن عباس.
وانظر إتحاف المهرة (7252)، وتحفة الأشراف (5368).
وله شاهد من حديث أبي الدرداء، ومن حديث سلمان رضي الله عنهما،
أما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2102)، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته {وما كان ربك نسياً}.
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (123) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش به.
قال البزار: إسناده صالح.
وأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 137)، والبيهقي في السنن (10/ 12) من طريق أبي نعيم، ثنا عاصم بن رجاء به. وهذه متابعة لإسماعيل بن عياش.
وعلة هذا الحديث الانقطاع؛ فإن رجاء بن حيوة لم يسمع من أبي الدرداء.
انظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (259)، وجامع التحصيل (ص: 175).
وله شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه، أخرجته في الكلام على إنفحة الميتة، حديث رقم (1629).
(¬1) مجموع الفتاوى (21/ 542، 591).

الصفحة 19