كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المبحث الثالث
أقسام النجاسات
لما كان الكلام على تقسيم النجاسة إنما هو اصطلاح فقهي، فقد اختلفت المذاهب في تقسيم النجاسات،
فالحنفية: يقسمون النجاسة: إلى حقيقية وحكمية.
فالحقيقية: هي نجاسة الخبث، ويقسمونها إلى مرئية كالدم، وغير مرئية كالبول إذا جف مثلاً.
والحكمية: هي نجاسة الحدث.
وهذا بناء على مذهبهم في الحدث وأنه نوع من النجاسة، ولذلك فالماء المستعمل في رفع الحدث نجس عندهم على قول في مذهبهم كما بيناه سابقاً (¬1).
كما يقسم الحنفية النجاسة إلى مغلظة ومخففة:
فالمغلظة عند أبي حنيفة: ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فمخففة.
مثاله: دم الحيض نجس مغلظ لورود النص على نجاسته، ولم يعارض بنص آخر.
بينما بول ما يؤكل لحمه نجس مخفف؛ لأن حديث " استنزهوا من البول" (¬2)، يدل على نجاسته، وحديث العرنيين، حيث أذن لهم بشرب أبوال
¬_________
(¬1) ذكرنا أدلتهم والجواب عليها في كتاب أحكام الطهارة (المياه والآنية) في بحث الماء المستعمل في رفع الحدث.
(¬2) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في ذكر خلاف أهل العلم في نجاسة أبوال ما يؤكل لحمها.

الصفحة 21