كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الإبل يدل على طهارته، فلما عورض بنص آخر دل على أن نجاسته مخففة.
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النجاسة المغلظة ما أجمع على نجاسته، والمخففة ما اختلف الأئمة في نجاسته.
فروث ما يؤكل لحمه مغلظة عند أبي حنيفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إنها ركس" (¬1)، ولم يعارض بنص آخر.
والروث عند صاحبيه مخفف لقول مالك وأحمد بطهارته (¬2).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى تقسيم النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة أقسام:
أ - مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، فتحتاج إلى التسبيع والتتريب، بخلاف غيرها من النجاسات.
ب ـ مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.
جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.
كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:
نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.
ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس).
وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجساً أو متنجساً، فالنجس لا يطهر بحال، والمتنجس ما يمكن تطهيره (¬3).
¬_________
(¬1) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر خلاف أهل العلم في نجاسة بول ما يؤكل لحمه.
(¬2) انظر حاشية ابن عابدين (1/ 318)، البحر الرائق (1/ 240).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 83)، روضة الطالبين (1/ 27)، كشاف القناع (1/ 58).

الصفحة 22