كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (¬2)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (¬3)، وهو قول شاذ.

دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجساً لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب " (¬4).

الدليل الثاني:
(1474 - 2) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (¬5).
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 70)، تبيين الحقائق (1/ 88).
(¬2) انظر المصنف لعبد الرزاق (1234)، ومسند أحمد (6/ 332) وسيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى.
(¬3) سيأتي قوله منسوباً ومخرجاً إن شاء الله تعالى.
(¬4) البخاري (516)، ومسلم (41 - 543).
(¬5) البخاري (285)، ومسلم (371).

الصفحة 28