كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الدليل الثاني:
(1480 - 8) أخرج عبد الرزاق (¬1)، وأحمد (¬2)، وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4)، وابن جرير الطبري (¬5)، والبيهقي (¬6)، واللفظ للبيهقي، رووه كلهم من طريق الزهري، عن حبيب مولى عروة بن الزبير،
أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته، أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك. فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل فراشه عبد الله عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده.
[إسناده ضعيف] (¬7).
وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه
¬_________
(¬1) المصنف (1234).
(¬2) المسند (6/ 332، 336).
(¬3) السنن (267).
(¬4) سنن النسائي (1/ 189).
(¬5) في التفسير (4243).
(¬6) السنن الكبرى (1/ 313)
(¬7) سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (93).

الصفحة 35