كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل والمخالف لقوله. فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولاً له. والله أعلم.
وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلماني:
(1481 - 9) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين، عن محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني:
ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً، قال: الفراش واحد، واللحاف شتى (¬1).
[إسناده صحيح].
وهذا موقوف عليه، ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وقول عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الأمر لم يثبت عن ابن عباس.
بل الثابت عن ابن عباس خلافه.
(1482 - 10) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال:
قال ابن عباس: إذا جعلت الحائضُ ثوباً أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها (¬2).
[إسناده حسن لغيره] (¬3).
¬_________
(¬1) تفسير الطبري (4242، 4244).
(¬2) تفسير الطبري (4252).
(¬3) سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية (94).

الصفحة 36