الفرع الثاني
في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم
اختلف أهل العلم في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (¬1)، ورواية عن الإمام أحمد (¬2)، واختيار داود الظاهري (¬3)، ورجحه ابن تيمية (¬4).
وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬5)، وهو مذهب المالكية (¬6)، والشافعية (¬7)،والمشهور من مذهب الحنابلة (¬8).
¬_________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 96)، و (3/ 455)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 168)، المبسوط (24/ 27)، تبيين الحقائق (1/ 26).
(¬2) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 102، 103).
(¬3) المغني (1/ 57)، الفروع (1/ 107)، الإنصاف (1/ 92).
(¬4) مجموع الفتاوى (21/ 103)، الفتاوى الكبرى (1/ 171).
(¬5) بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 96، 97).
(¬6) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 188): " ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 50).
(¬7) قال الشيرازي (1/ 299، 300): وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ; لأنه ملاق للنجاسة، فهو كاللبن في إناء نجس. اهـ
قال النووي شارحاً هذه العبارة: أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف, هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت. اهـ
(¬8) الفروع (1/ 107)، المغني (1/ 57)، الإنصاف (1/ 92).