كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المبحث السابع
في إنفحة الميتة
اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬2)، رجحها ابن تيمية (¬3).
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬6).
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬7).
¬_________
(¬1) أحكام القرآن للجصاص (1/ 147)، البحر الرائق (1/ 112)، حاشية ابن عابدين (1/ 206)، المبسوط (24/ 27)، شرح فتح القدير (1/ 96)، بدائع الصنائع (1/ 63).
(¬2) الإنصاف (1/ 92)، مجموع الفتاوى (21/ 102).
(¬3) الإنصاف (1/ 92)، مجموع الفتاوى (21/ 103).
(¬4) تفسير القرطبي (2/ 220)، القوانين الفقهية (ص: 121).
(¬5) قال النووي في روضة الطالبين (1/ 16): " وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف " وانظر مغني المحتاج (1/ 80).
(¬6) المبدع (1/ 74)، شرح العمدة لابن تيمية (1/ 130)، الإنصاف (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 56)، المغني (9/ 342).
(¬7) أحكام القرآن للجصاص (1/ 147)، البحر الرائق (1/ 112)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).

الصفحة 387