الدليل الرابع:
(1628 - 156) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة،
عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).
الدليل الخامس:
(1629 - 157) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان،
عن سلمان، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه (¬3).
[إسناده ضعيف مرفوعاً، والمعروف أنه موقوف على سلمان] (¬4).
¬_________
(¬1) المصنف (8/ 100).
(¬2) في إسناده جحش بن زياد، روى عنه جماعة، وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحاً. الجرح والتعديل (2/ 550).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 157). وباقي رجال الحديث كلهم ثقات.
(¬3) سنن الترمذي (1726).
(¬4) والحديث أخرجه ابن ماجه (3367) عن شيخ الترمذي: إسماعيل بن موسى به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 115) من طريق منجاب بن الحارث، عن سيف بن =