كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وجه الاستدلال به، كالاستدلال بحديث ثمامة.

الدليل الخامس:
لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توقي الكفار، وقد كانوا معهم في مكة قبل الهجرة، كما لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة، ولو كانوا أنجاساً لنقل توقيهم لهم، وغسل ما أصابهم منهم.

دليل من قال بنجاسة المشرك.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (¬1).
¬_________
= (1328)، والطبراني (9/ 54) رقم 8372 والبيهقي (2/ 444)، من طريق أبي الوليد.
وأخرجه في الآحاد والمثاني (1520) والطبراني (9/ 54) رقم 8372 عن هدبة بن خالد، كلهم عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً.
واختلف على الحسن:
فرواه حميد موصولاً كما سبق.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (17)، وفي الآحاد والمثاني (1521) من طريق أشعث، عن الحسن مرسلاً.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1620) وابن أبي شيبة (2/ 260) من طريق سفيان،
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 260) عن ابن علية، كلاهما عن يونس، عن الحسن مرسلاً.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 13) من طريق أبي عقيل الدورقي، عن الحسن مرسلاً.
فهؤلاء ثلاثة يروونه عن الحسن مرسلاً، ويونس من أصحاب الحسن، مقدم على غيره، والله أعلم.
(¬1) التوبة: 28.

الصفحة 44