كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الدليل الخامس:
(1654 - 182) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المقرئ، حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع،
عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).
¬_________
= موضوعاً، وروح هذا مجهول. اهـ
وقال البخاري: هذا الحديث باطل، وروح منكر الحديث. الضعفاء الكبير (2/ 56).
وقال ابن حبان: هذا خبر موضوع لا شك فيه. المجروحين (1/ 299).
وانظر إتحاف المهرة (20433).
(¬1) سنن الترمذي (346).
(¬2) الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 383)، والروياني في مسنده (1431) وابن عدي في الكامل (3/ 203)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 71) وابن حبان في المجروحين (1/ 310) من طريق يحيى بن أيوب به.
ورواه ابن ماجه (746) من طريق سويد بن سعيد، عن زيد بن جبيرة به.
وضعفه الترمذي، وقال: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة. اهـ
وقال البخاري: زيد بن جبيرة منكر الحديث. الكامل (2/ 71).
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، متروك الحديث، لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (3/ 559).
وقال يحيى بن معين: لا شيء. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بثقة. =

الصفحة 440