كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وأما إذا كانت إزالة النجاسة واجبة للصلاة، فلا يجب إزالتها على الفور، بل يجوز تأخير ذلك حتى يريد الطهارة أو الصلاة (¬1)، ويستجب تعجيلها.

واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوباً موسعاً بسعة الوقت، ومضيقاً بضيقه كبقية الشروط (¬2).

الدليل الثاني:
(1658 - 186) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،
عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (¬3).
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله " فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير.
¬_________
(¬1) المجموع (1/ 146)، إعانة الطالبين (1/ 107)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، حواشي الشرواني (1/ 174)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 43)، أسنى المطالب (1/ 50).
(¬2) حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 181).
(¬3) صحيح البخاري (174).

الصفحة 448